تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٧ - الثمرة بين كونه قيده أو قيدها

القيدين لا يستلزم انتفاء الآخر كما هو رأي بعض الأعلام و منشأ فتواهم.

و ذلك بخلاف ما لو فرض كونها قيدا لنفس الساتر، فإنّه بعد كون القيد للصلاة هو الساتر المقيّد بالطهارة يكون المقيّد منتفيا بانتفاء قيده، فإذا لم يتمكّن من الساتر الطاهر يسقط أصل شرطيّة الساتر فيصلّي عريانا، كما ذهب إليه بعض من الفقهاء رحمهم اللّٰه، اللهمّ ان يستفاد من الدليل الآخر أو من نفس دليل الشرط اختصاص شرطيّة الطهارة بحال التمكّن لا مطلقا، فيصلّي حينئذ أيضا في الساتر النجس كالصورة الأولى.

و قس على هذا ما نحن فيه فإنّ مأكوليّة اللحم تارة يفرض كونها شرطا للصلاة و لو في ضمن اللباس، بمعنى انّها كما صارت مقيّدة بالساتر كذلك صارت مقيّدة بكون الساتر من مأكول اللحم أو بعدم كونه من غير المأكول، و اخرى يفرض كونها شرطا للساتر بأن يكون الساتر من مأكول اللحم شرطا في الصلاة كما عرفت، فعلى هذا لو كان المأكوليّة شرطا للصلاة في عرض [١] الساتر يجب ان يصلّي في الساتر من غير المأكول إذا لم يتمكّن من غيره لعدم انتفاء قيد الستر بانتفاء قيد المأكوليّة كما عرفت، بخلاف ما لو كان المقيّد و هو اللباس من المأكول شرطا في الصلاة فإنّه يجب حينئذ ان يصلّي عريانا كما عرفت، اللهمّ إلّا أن يستفاد أيضا من الدليل اختصاص شرطيّة المأكوليّة بصورة التمكّن كما في الطهارة، ففي هذه الصورة أيضا يصلّي في الساتر المتّخذ من غير المأكول.

[الثمرة بين كونه قيده أو قيدها]

ثمّ انّه لا يخفى عليك تحقّق الثمرة العلميّة و الفقهيّة الأخرى بين كون القيد قيدا للصلاة و لو كان محلّه الساتر و بين كونه قيدا للقيد و هو الساتر‌


[١] سلّمنا أنّ عرضيّة المأكوليّة للّباس متصوّر في مقام الثبوت و لكنّ الإنصاف انّه في مقام الإثبات مشكل أو ممتنع إذ الظاهر من جميع الأدلّة انّ المأكوليّة أو عدمها يكون قيدا للباس امّا شرطا و امّا مانعا و هذا هو الذي يساعده الوجدان و الاعتبار أيضا. س. ع. ف.