تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٢ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

و لكن غير خفيّ أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا ترتّب الأثر على نفس العدم بمعناه التامّ المحمولي، و ليس المقام من هذا القبيل، و هكذا عدم مخالفة الشرط للكتاب و عدم قرشيّة المرأة، حيث إنّ في المقام و في المثالين المذكورين يكون التقييد راجعا إلى اعتبار تخصّص شي‌ء بخصوصية عرضيّة قائمة به أو عدم تخصّصه بها و يترتّب الأثر الشرعي بأحد هذين الاعتبارين على سلبها عنه، فلا يكفي استمرار عدمها الأزليّ إلى زمان يوجد معروضها فيه بلا مئونة أمر آخر في تحقّق الموضوع أو انتفائه، لما عرفت من أنّ مرجع التقييد في المقام إنّما هو إلى أخذ وجود الخصوصيّة أو عدمها نعتا لمعروضها في موضوع الحكم دون مجرّد تحققها عند تحقّقه.

و أنت خبير بأنّه لا اشكال و لا خفاء في أنّ الخصوصيّة النعتيّة و الإضافة إلى الموضوع لا يعقل لها تحقّق سابق كي يرجع الشك فيها الى الشك في بقائها فيندرج في مجاري الاستصحاب، و ما هو متحقّق سابقا و هو نفس عدمها بما هي عنوان مباين للموضوع و إن أمكن إحراز استمرارها إلى زمان حدوث الموضوع بالأصل، لكن حيث إنّ غاية ما يثبت بذلك إنّما هو العدم المقارن له و في ظرف وجوده لا على وجه النعتيّة و الإضافة إلّا باعتبار استلزامه له فيبتني على حجّية الأصل المثبت.

و الحاصل انّ الأثر مترتّب فيما نحن فيه على اتّصاف الصلاة بعدم كونها في غير المأكول بعنوان ليس الناقصة، و هو ليس له حالة سابقة كمجرّد عدم التحقّق الذي يكون مفاد ليس التامّة، و ليس التامة أيضا لا يثبت عنوان ليس الناقصة إلّا على القول بالأصول المثبتة.

و هكذا الأثر الشرعي مترتب على عدم مخالفة هذا الشرط الخاص للكتاب، فمجرّد أصالة عدم المخالفة بعنوان العدم التامّ لا يثبت اتّصاف هذا الشرط بعدم المخالفة، و كذلك المطلوب إثبات عدم قرشيّة المرأة الخاصّة و اتّصافها بعدم كونها قرشيّة، فاستصحاب عدم القرشيّة و لو بعدم الموضوع لا‌