تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٩

الرجل بالحرير في الحرب لجواز لبس الحرير للرجال فيه [١] بلا إشكال- ترتفع القيديّة أيضا، و من هنا نقول بجواز صلاة المرأة فيه مع أنّه ليس له دليل على حدة بل نقول به من جهة عدم حرمة لبسه لها كما لا يخفى.

و بالجملة فحيث أخذ حرمة النفسي للبس في موضوع القيد- بأن كان الصلاة مقيّدة بعدم وقوعها في ما حرم لبسه تكليفا كالحرير و الذهب للرجال- فترتفع القيديّة بارتفاع تلك الحرمة فتصح الصلاة ظاهرا فيما إذا ارتفعت باستصحاب الجواز أو بالجهل و النسيان بالنسبة إلى الموضوع، نعم تصح واقعا أيضا فيما إذا ارتفع الحرمة أيضا واقعا كما في بعض الأمثلة المتقدّمة نظير لبسه في الحرب أو لبس المرأة له كما لا يخفى.

و على أيّ حال إلغاء الشك السببي هنا بالأصل أو غيره يستتبع إلغاء الشك المسبّبي أيضا، فلا يدخل هذا في عموم النزاع المتقدّم كما هو واضح، فلا يحتاج حينئذ إلى إجراء أصل آخر في المشكوك لرفع مانعيّته كما هو اللّازم على مبني المحقّق النائيني (رحمه اللّٰه) حيث إنّ المانعيّة عنده ليست مترتّبة على حرمة اللبس كي يتسبّب أحد الشكّين عن الآخر حتّى لا يحتاج إلى الأصلين كما قلنا، بل هي مترتّبة عنده في لسان الأدلّة على نفس عنواني الحرير و الذهب بلا دخل توصيف حرمة اللبس فيه، فعليه مجرّد التلازم بين الحكمين على تقدير ثبوته لا يوجب ترتّب أحدهما- بالأصل القاضي بالبناء- على الآخر و لو مع ترتيبه عليه للتلازم كما في مفروض المقام إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت.


[١] الوسائل أبواب لباس المصلي باب ١٢.