تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٢ - أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة

المقدّمة الثانية: انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،

و قد يتعلّق كثير منها بباب الخلل، و نحن نذكر منها ما هو دخيل فيما نحن فيه في ضمن تقسيمات، التقسيم الأوّل:

[أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة]

انّ القيد تارة يعتبر و يؤخذ في شي‌ء في الواقع و نفس الأمر بجميع جهاته، مثلا فيما نحن فيه تارة يكون المأكوليّة أو غير المأكوليّة شرطا أو مانعا قيدا للصلاة أو اللّباس بحسب الواقع و نفس الأمر أي يكون قيديّة كون اللّباس جزء من المأكول واقعيّا، و كذلك كونه جزء منه واقعيّا، و هكذا كون الحيوان مأكول اللّحم واقعيّا و بحسب نفس الأمر من غير فرق بين الشرط و المانع من هذه الجهة، فلا بدّ أن يكون قيديّة المأكوليّة أو عدم المأكوليّة أو كون اللباس جزءا من المأكول أو عدم كونه جزءا من المأكول أو كون الحيوان مأكول اللّحم أو غير مأكول اللحم كلّها بحسب الواقع و نفس الأمر.

ففي هذا الفرض في صورة الجهل بواحد من المذكورات و إن كان المرجع هو الأحكام الظاهريّة بحيث يكون المصلّي في غير المأكول لحمه معذورا من جهة الحكم الظاهري القائم على حلية اللّحم مثلا من طريق البيّنة أو غيرها إذا صلّى في المشكوك بحسب اقتضاء الأصل الجواز مثلا، و لكن لا إشكال في انّ صلاته تكون باطلة في صورة المخالفة و وقوعها في غير المأكول واقعا و في نفس الأمر لفرض القيديّة كذلك، فتجب الإعادة على القول بعدم كون الأحكام الظاهريّة مجزيّة عن الواقع، نعم إن لم يظهر الخلاف يكون معذورا بحسب اقتضاء الحكم الظاهريّ المعذوريّة و لكنّ الصلاة باطلة في نفس الأمر و الواقع كما عرفت.

و اخرى يؤخذ العلم في القيد، ففي هذا الفرض: فتارة يكون العلم مأخوذا في القيد، بأن يكون قيديّته مختصّا بالعالم بها، بمعنى أنّ قيديّة‌