تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٨ - أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة

بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة و إن كان معروفا عند بعض قدماء الأصوليّين و محلّا للكلام بينهم إلّا انّ الآن صار بطلانه من البديهيّات كما لا يخفى.

و الحاصل انّه لا وجه للقول بقصر التقيّد بعنوان المانعيّة أو الشرطيّة بما علم اتّخاذه من الحيوان المأكول أو غير المأكول حتى يخرج المشكوك عن الاتّصاف بهما رأسا، و ذلك لخلوّ أدلّة الباب عمّا يوجب هذا التقييد، و لوضوح عدم دخل العلم في مداليل الألفاظ كما عرفت، و لتماميّة الإطلاقات في إثبات المانعيّة المطلقة كما لا يخفى.

و لكنّه يظهر من المحقّق القمّي (رحمه اللّٰه) و من بعض الأعلام دعوى اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم، بمعنى كون العلم مأخوذا في الموضوع بعنوان الموضوعيّة، فتكون القيديّة المستفادة من الخطابات مختصّة بصورة العلم بكون الجزء من الحيوان الغير المأكول أو المأكول.

و الوجه في ذلك الاختصاص- مع كونه منقوضا حيث إنّهم لا يلتزمون بكون حرمة الخمر مختصّة بصورة العلم بكونه خمرا بل الخمر الواقعي حرام لا ما هو المعلوم خمريّته كما هو واضح- امّا دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة كما يظهر من بعض الكلمات، و لكن يردّه ما عرفت من كون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة الثابتة في الواقع من غير مدخليّة لعلم المخاطب بها، و امّا دعوى صراحة خصوص بغض الأخبار و ظهور بعضها الآخر في ذلك كما عن المحقّق القمي (رحمه اللّٰه)، و إمّا دعوى انصراف الألفاظ و لو في مقام التكليف إليها، و لكن دعوى الصراحة و الظهور بلا منشأ كما هو واضح، كما انّه لا موجب للانصراف المذكور أصلا.

ثمّ انّه يظهر من مطاوي كلماتهم كون الموجب لذلك دعوى اختصاص القيديّة المستفادة من الخطابات بصورة العلم من حيث قصر مدلول الهيئة بها و اقتضائها لتقييد المادة أيضا، نظير التقييد بالقدرة حسبما يقتضيه عدّهم العلم‌