تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٥ - مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها

يلزم التقدير أصلا على فرض كون القيد راجعا إلى أصل الصلاة إذا كان عدميّا و مانعا كما لا يخفى.

فحينئذ يتوجّه الإشكال بأنّ التقدير خلاف الظاهر، فحيث أنّه على فرض كونه شرطا لأصل الصلاة أيضا يلزم التقدير كما ستعرف، فبعد كونه خلاف ظاهر الأدلة فلا بدّ: إمّا أن يكون القيد قيدا عدميّا كما هو الحقّ، و امّا أن يرجع الى الشرط و الساتر إذا أخذ بعنوان الشرطيّة [١] كما ستعرف.

و من هنا استشكل النائيني (رحمه اللّٰه) على القائلين بالشرطيّة حيث قال:

هذا كلّه مضافا إلى أنّه بعد قضاء الضرورة بصحّة الصلاة فيما أنبتت الأرض و صلاحية جميع الملابس فيها في عرض واحد، فالقول بالشرطيّة لا يستقيم إلّا بأحد وجهين- إمّا بتقييد الاشتراط و تقديره بما إذا كان اللباس مثلا من أجزاء الحيوان، كما صنعه العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في المنظومة و تبعه في ذلك بعض من تأخّر عنه، و امّا بتعميم موضوع الشرط لما عدى غير المأكول من الأضداد الوجوديّة كالقطن مثلا أو الكتان بإجماع و نحوه- و كلّ منهما مع مخالفته لظواهر جميع الأدلّة، حتّى ذيل الموثقة المدّعي ظهوره في الشرطيّة، ممّا لا يرجع إلى محصّل سوى اعتبار انتفاء حرمة الأكل فتدّبر:

و لا يخفى أنّ كون التقدير و فرض الوجود خلاف ظاهر الأدلّة ممّا لا إشكال فيه، سواء كان في أصل اللباس أو المحمول كما هو واضح، فإنّ ظاهر الأدلّة هو الحكم بنحو الإطلاق لا على الفرض و التقدير، و أمّا ما أفاده‌


[١] مع رجوع القيد الى الشرط و الساتر بعنوان الشرطيّة يلزم أيضا التقدير و هو تقدير كونه من الحيوان كما قرّره آنفا و لذا لا ترجيح لهذا الرجوع الذي فرضه في هذا السطر على الرجوع الى أصل الصلاة الذي فرضه قبل سطرين و أبطله بدعوى كونه مستلزما للتقدير المخالف للظاهر، و بالجملة التقدير المخالف للظاهر يلزم في كلا الفرضين. س. ع. ف.