تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٦ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

حراما فعلا و الجواز في اجزاء غير المأكول الذي اضطرّ إلى أكله لكونه حلالا فعلا، و التالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله، فلا بدّ أن يكون الجواز أو المنع مترتّبا على الحليّة أو الحرمة الواقعيّة، فعليه لا جدوى لأصالة الحليّة الجارية في الحيوان في إثبات الجواز لعدم إثباتها الحليّة الواقعيّة كما عرفت.

و أمّا عدم تماميّة التقريب الثالث و هو التمسّك بأصالة الحليّة في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي فمن جهة انّا لا ننكر صحّة استعمال الحليّة و الحرمة و كذا الجواز و عدمه في الحكم الوضعي و الغيري- كما في تلك الموارد التي ذكروها نظير قوله: لا تحلّ الصلاة في وبر غير المأكول، و غيره من الأمثلة التي نقلها الحائري و النائيني ره في كتابهما- و لا ندّعي أيضا استعمال المذكورات في الغيريّة مجازا بقرينة و لا استعمالها في الجامع كما ادّعاه بعض الأعلام، بل نقبل كونه على وجه الحقيقة، الّا انّ الكلام في كونه كذلك عند الإطلاق و عدم التقييد، حيث انّه لا إشكال في انّ الروايات الّتي استعمل فيها المذكورات في الحكم الوضعيّ تشتمل على التقييد الذي يكون عبارة عن المدخليّة بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما هو واضح، و امّا مع الإطلاق و عدم بيان حلية شي‌ء في ضمن شي‌ء آخر فلا شبهة في انّه محمول على النّفسي لا الغيري.

توضيح ذلك انّ الحليّة و الحرمة في المقام نظير الأمر و النهي، فكما قلنا انّ الأمر للبعث و النهي للزجر و انّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشي‌ء بنحو الإطلاق من دون ملاحظة شي‌ء آخر معه كان المقصود الأصلي هو حفظ نفسه في طرف البعث و عدمه في طرف الزجر من دون ان يكون المقصود من البعث به حفظ وجود شي‌ء آخر و كذلك في طرف الزجر، فيكون الأمر المتعلّق بالشي‌ء كذلك أمرا نفسيا، و كذلك النهي، و أما إذا كان البعث بالشي‌ء و الزجر عنه في ضمن شي‌ء آخر يستفاد منهما الحكم الوضعي المعبّر عنه بالشرطيّة و المانعيّة، فيكون المقصود من حفظ وجوده أو الزجر عنه هو حفظ شي‌ء آخر فيكون أمرا أو نهيا غيريّا.

فكذلك بعينه نقول في الحلّية و الحرمة بمعنى أنّ الحليّة إذا تعلّقت بشي‌ء على‌