تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٣ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

البيان كما عرفت، و ذلك لما عرفت من أنّه يستفاد من الأمر مدخليّة الوجود و هو معنى الشرطيّة، فالجواب عن إفادة الجملة الثانية للشرطيّة ما قدّمناه.

و أمّا ما أفاده ثالثا من جعل صدر الكلام قرينة صارفة عن ظهور الجملة الثانية في الشرطيّة لو سلّم له ظهور ما في الشرطيّة- حيث قال (رحمه اللّٰه):

بل و لو سلّم له ظهور ما في الثاني فلا بدّ من رفع اليد عنه بقرينة صدر الكلام و سوقه- ففيه أيضا:

أنّه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الجملة الثانية بقرينة الاولى، بل يمكن العكس، فلا تعيّن لما ذكره (قدّس سرّه)، نعم جعل كل واحد من الصدر و الذيل قرينة على الآخر أمر غير قابل للإنكار، إلّا إنّه لا بدّ أن يستفاد جعل واحد منهما قرينة على الآخر من خصوصيّة المورد، و هي تختلف بحسب الموارد، و فيما نحن فيه لا معيّن لجعل الصدر قرينة على الذيل كما لا يخفى.

و أمّا الثاني و هو رواية على بن حمزة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ٧ و أبا الحسن ٧ عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّا ما كان منها ذكيّا قال: أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا يأكل اللحم، و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب [١]، فلا يخفى أنّها مع ضعف سندها مختلّ المتن، فلا بدّ أن نبحث أوّلا في متنها حتّى يتّضح مورد الاستدلال على الشرطيّة فنقول:

إنّ قول السائل- أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد- ناظر الى دفع احتمال كون المذكّى عبارة عمّا هو المعروف عند العامّة من أنّ الميتة دباغها ذكاتها، فلذا سأل عن الامام ٧ «أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد» و هو المعروف‌


[١] الوسائل- أبواب لباس المصلي- باب ٣ حديث ٣.