تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٩ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

على النحو الرابع كما أشرنا إليه لا القسم المذكور، لما عرفت من كونه مجرى للبراءة بالتقريب المتقدّم كما لا يخفى على المتأمّل المنصف.

و هكذا الكلام بناء على كونه من قبيل النحو الخامس من غير فرق بين كونه من الانتزاعيّات أو التوليديّات، و مرجعه في المقام إلى اعتبار صفة حاصلة في المصلّى و الشخص منتزعة من ترك أفراد غير المأكول، و هو عدم كونه لابسا لغير المأكول، و لا إشكال في توقّف صدق هذا المعنى و حصوله في الشخص على ترك جميع أفراد غير المأكول، فالمرجع الاشتغال، لعدم تحقّق اتّصافه بعدم كونه لابسا للمأكول إلّا كذلك كما عرفت.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ حكم المقام يختلف باختلاف المباني و الأنحاء المذكورة، و نتيجة الجميع أنّ المرجع في بعضها البراءة كالثاني و القسمين من الثالث، و في بعضها الاشتغال كالرابع و الخامس، و في بعضها التفصيل كما في النحو الأول، من غير فرق بين المانعيّة و الشرطيّة كما عرفت مشروحا، فالحريّ جعل محل الكلام هكذا و هو أنّ الموضوع هل هو الطبيعة السارية أو الطبيعة الموجودة، و بعبارة أخرى هل القيد قيد على الإطلاق أو على تقدير.

و قد اختلف كلماتهم في المقام، فاختار كلّ غير ما اختاره الآخر، لكنّهم أصابوا من جهة و أخطأوا من جهة أخرى، فعن العلّامة القول بالاشتغال من جهة القول بالشرطيّة كما هو ظاهر عبارته المحكي عن المنتهى حيث قال فيه:

انّه لو شكّ في كون الشعر أو الصوف أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، و الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط.

و ذكر في المدارك بعد نقل هذا الكلام عن العلّامة أنّه يمكن أن يقال انّ الشرط ستر العورة، و النهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك، و ظاهره المانعيّة فاختار البراءة من جهة الانحلال.

و عن الوحيد البهبهاني و غيره من الأعلام كصاحب الجواهر و غيره انّ‌