تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٢ - النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات

لا يخفى أنّ الأصول الجارية في المقام عبارة عن البراءة أو الاشتغال و حديث الرفع و الاستصحاب و قاعدة الحليّة، و هذه الأصول الأربعة هي المرجع في المقام و سيأتي بيان الفرق بين البراءة و حديث الرفع في محله إن شاء اللّٰه فلنتكلّم أوّلا عن أصالة البراءة.

فليعلم أوّلا بعنوان القاعدة الكليّة أنّه كلّما كان الشك في أصل ثبوت التكليف نفسيّا كان أو غيريّا أو في ثبوت حيثيّة من حيثيّاته- بأن يكون معلّقا على شي‌ء و شك في حصول المعلّق عليه من غير فرق بين النفسي و الغيري أيضا- فالمرجع هو أصالة البراءة، و كلّما كان الشك راجعا إلى السقوط بعد إحراز ثبوت التكليف نفسيّا كان أو غيريّا فالمرجع هو الاشتغال لانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة كما لا يخفى.

كما انّ المائز بنحو الكليّة بين كون الشك في الثبوت أو السقوط هو إنّه إن كان لنا تكليف مشكوك أو معلوم و مشكوك معه فهو يكون شكا في الثبوت، فالمرجع فيه البراءة بناء على جريانها في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و إلّا فالشك يكون في السقوط بعد إحراز أصل الثبوت، فيكون المرجع هو الاشتغال كما عرفت.

إذا علمت ذلك فلا بدّ أن نتكلّم أوّلا عن جهة الأمر و الوجوب بالنسبة إلى التكاليف النفسيّة، ثمّ نقيس عليه التكاليف الغيريّة على مبني الشيخ و التكاليف الضمنيّة على المبنى المختار لما عرفت في الأصول من عدم قولنا بالأحكام الغيريّة بالنسبة إلى الاجزاء و الشرائط، فالتعبير بالغيريّة إنّما هو من باب المسامحة كما لا يخفى، ثم نقيس عليه النواهي الغيريّة و التكاليف المحرّمة فنقول: لا إشكال في انّ جعل الطبيعة متعلّقا للأمر يتصوّر على أنحاء:

النحو الأوّل: أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات

أعني الطبيعة اللابشرط عن جميع الخصوصيّات، و لكن لمّا كان‌