تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٦ - مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها

(رحمه اللّٰه)- من تعميم الشرط لما عدى غير المأكول من الأضداد الوجوديّة كالقطن مثلا أو الكتان، إمّا بأن يكون كلّ واحد منها شرطا في عرض الآخر بمعنى أنّه يشترط أن يكون اللباس إمّا قطنا أو نظيره أو مأكول اللحم، و أمّا بأن يكون الجامع بين القطن مثلا و المأكول شرطا فهو صحيح على تقدير كون القيد قيدا للباس دون أصل الصلاة، فيكون الشرط في اللباس كونه من القطن أو الكتان أو من المأكول.

و هذا بخلاف ما لو كان القيد قيدا لنفس الصلاة، فإنّه لا يستقيم القول بالشرطيّة بالوجه الثاني بأن يكون المأكولية و القطن شرطا في عرض واحد، و ذلك لعدم كون المأكوليّة في عرض اللباس و الساتر لكي يكون شرطا في عرضه، بل المأكوليّة شرط للحيوان، بمعنى أنّه يشترط أن يكون الحيوان مأكول اللحم إذا وقعت الصلاة في اللّباس المتّخذ منه.

و الحاصل انّ الوجه الثاني إنّما يتمّ على تقدير كون القيد راجعا إلى اللباس و الساتر دون الصلاة كما عرفت، فحيث كان مورد كلام من أخذ القيد بعنوان الشرطيّة هو الساتر و اللباس فلا مانع من القول بالشرطيّة بالوجه الأخير، فما أفاده (رحمه اللّٰه) من كونه أيضا خلاف ظاهر الأدلّة غير وجيه بعد قيام الدليل على الجواز في القطن أو الكتان و بعد قيام الدليل على اشتراط المأكوليّة في الحيوان، فإنّ مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحكم بكون كل واحد منهما شرطا في عرض الآخر.

غاية ما في الباب أنّه يفهم التعيين من ظاهر دليل اشتراط المأكوليّة في الحيوان، و لكن بعد قيام الدليل على الجواز في القطن مثلا و كونه أيضا موضوعا للشرط ينتفي ظهور الدليل في التعيين و هذا نظير انفهام التعيين من ظاهر الأمر فيما إذا لم يذكر في البين عدل لمتعلّق الأمر في مثل قوله «أكرم زيدا» حيث يفهم من ذلك وجوب إكرام زيد تعيينا، و أمّا إذا ذكر في اللفظ أو عمرا أيضا فلا إشكال في انعقاد الظهور في كون كلّ واحد منهما واجب‌