تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٤ - أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،

إلى نفس الصلاة كما هو الحق، و عرفت عدم جريان قاعدة الحليّة أيضا، نعم قد عرفت جريان البراءة و حديث الرفع على المبني المختار.

هذا كلّه في المقام الأول و هو كون الشك في كون الساتر و اللباس من المأكول أو غير المأكول من جهة الشبهة الحكميّة، بأن يعلم أخذه من الحيوان المردّد بين كونه مأكولا أو غير مأكول، أو من جهة الشبهة الموضوعيّة بان لا يعلم كونه مأخوذا من الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم في الخارج أو من غير المأكول المعيّن الخارجيّ كما عرفت في صدر البحث عند التكلّم في بيان موضوع البحث فليراجع.

أمّا المقام الثاني: و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،

و على تقدير كونه من الحيوان يشك في كونه من المأكول أو غير المأكول، فقد يعلم حكمه ممّا تقدّم مشروحا في المقام الأوّل فإنّه يجي‌ء هنا جميع ما تقدّم هناك من أنّ القيد مأخوذ بعنوان صرف الوجود، أو الطبيعة بما هي و عدم الطبيعة، أو بعنوان الاستغراق، أو الطبيعة السارية، إلى غير ذلك من الأنحاء الخمسة حيث انّ كلّها جار في المقام أيضا، و من أنّه راجع إلى اللباس أو المصلّي أو الصلاة، و منّ انّه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة؟. و يجي‌ء هنا أيضا جميع ما تقدّم من جريان الاستصحاب أو عدمه.

نعم بناء على الشرطيّة لا بدّ أن يكون الشرط هو الجامع بين المأكول و القطن أو أحدهما على التخيير كما عرفت فيما تقدّم.

و الحاصل أنّ المقام أيضا كسابقه من حيث جريان البراءة على بعض الصّور و عدم جريانها على بعض آخر، و لكن تكون لهذا المقام خصوصيّة زائدة يكون بها مجرى البراءة حتّى على القول بأخذ القيد بعنوان صرف الوجود أو نفس الطبيعة، فلا يأتي التقريب المتقدّم للاشتغال في المقام الأوّل بالنسبة إلى هذا المقام الذي يشكّ فيه في أصل وجود المعلّق عليه و هو كونه من الحيوان، حيث انّ شرطيّة المأكول أو مانعيّة غير المأكول إنّما هو على فرض كونه من‌