تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٦ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

إلّا عدم واحد فلا بدّ من إحرازه بترك المشكوك، فإنّ المفروض كون المقيّد منحصرا بعدم واحد و هو معلوم الثبوت، فالشك يكون في سقوطه، فالمرجع الاشتغال.

و كذا إذا كان التكليف بعنوان التعليق كما في المقام مثل ما إذا قال: ان كنت لابسا للحيواني يعتبر عدم كونه من غير المأكول، فعلى تقدير حصول المعلّق عليه بأن يكون لابسا للحيواني فلا يخلو امّا ان يكون من المأكول أو من غير المأكول، و عدم كون هذا اللباس الخاص من غير المأكول عدم واحد يلزم إحرازه، و لا يحصل إحرازه إلّا بترك مشكوكه، و بالجملة هذا اللباس الخاصّ مقيدّ بعدم كونه من غير المأكول و هو عدم و ترك واحد، فلا بدّ ان يحرز عدم الطبيعة فيه و لو بترك مشكوكه.

و حيث انّ في هذين القسمين المذكورين لا يكون عدم الطبيعة بعدم جميع الإفراد حتّى ينحلّ بعدد الإفراد كي يقال بجريان البراءة لما عرفت من عدم إفراد لها، بل عدمها عدم واحد، من جهة أنّها تلاحظ بالفرض في هذه الحصّة الخاصّة من اللباس، فلذا يكون النهي متعلّقا بعدم الطبيعة في هذا المورد، و المفروض أيضا عدم ارادة سريانها لعدم قابليّة المحلّ لإرادتها كما عرفت، فيكون عدمها بعدم واحد دائما، فلا بدّ أن يحرز ذلك العدم بعد العلم بحصول التقيّة به كما لا يخفى.

فتحصّل أنّ على المانعيّة أيضا لا يمكن القول بالبراءة على الإطلاق، بل لا بدّ من التفصيل كما عرفت، فليس المناط في الاشتغال و البراءة الشرطيّة أو المانعيّة، و لا المناط فيهما هو كون الموضوع الطبيعة اللابشرط عن الخصوصيات أو الطبيعة السارية، لما عرفت من جريان كليهما على فرض المانعيّة أيضا.

فالأولى جعل محل الكلام هو انّ القيد هل هو على الإطلاق حتى يكون منحلا، أو على التقدير، من غير فرق بين الشرطيّة و المانعيّة كما عرفت، فعلى فرض كون القيد على نحو الإطلاق ينحلّ الحكم سواء كان قيدا وجوديّا أو قيدا‌