تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٣ - أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة

المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة مثلا تكون في صورة العلم بالقيديّة لا مطلقا، فيكون المأمور به مقيّدا بهذا القيد في صورة العلم و في صورة الجهل لا يكون تقيّد في البين أصلا، و ان كان استفادة هذا المعنى من نفس دليل التقييد غير معقول لعدم إمكان تقييد الحكم بصورة العلم به للزوم الدور كما بيّن في محلّه و لذا لا يمكن ان يختصّ الحكم بالعلم به، الّا انّه لا مانع منه إذا استفيد من دليل آخر.

و على ايّ حال لا بدّ هنا من التوجيه كما انّه لا بدّ منه بالنسبة إلى الجهر أو الإخفات و القصر أو الإتمام من حيث اختصاصهما بالعالم بحيث يكون صلاة الجاهل بهما صحيحا واقعا، فما قلنا من التوجيه هناك نقول به هنا أيضا لاشتراكهما في الاشكال، و بالجملة في هذه الصورة لا إشكال في صحّة صلاته واقعا و في نفس الأمر لو صلّى في غير المأكول لحمه مع الشكّ في أصل القيديّة، سواء كان مأكوليّة الحيوان أو غير مأكوليّته معلوما أو مشكوكا.

و اخرى يكون العلم مأخوذا في جهة إضافة الجزء إلى الحيوان، بأن يكون الجزء المعلوم جزئيّته للحيوان قيدا، شرطا أو مانعا.

و ثالثة يؤخذ العلم في نفس الحيوان، بأن يكون الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم شرطا أو مانعا.

و الفرق بين القسمين الأخيرين هو انّه لو كان في الخارج حيوانان أحدهما مأكول اللحم يقينا و الآخر غير مأكول اللحم يقينا مع العلم بكون اللباس متّخذا من أحدهما الغير المعين، فإن قلنا بكون العلم مأخوذا في إضافة الجزء الى الحيوان بأن يكون معلوم الجزئية شرطا أو مانعا فصلاته في مثل هذا اللباس المشكوك صحيح واقعا، حيث انّ المفروض انّ المأكوليّة ليس شرطا واقعا و لا غير المأكوليّة مانعا كذلك بل القيد شرطا أو مانعا هو الجزء المعلوم‌