تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٢ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

و قد أشكل المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على التمسّك بها بقوله: لكنّه مع ذلك فلا جدوى له فيما نحن فيه و توضيح ذلك انّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة أو محلّلاتها تترتّب عليها تارة باعتبار نفس ذاتها من دون ان يكون لاتّصافها بالوصف المذكور لها دخل في موضوع الحكم فيكون أخذه فيه عنوانا له، و اخرى لا تترتّب عليها باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف المذكور لها، و لا خفاء في انّ ما هو من قبيل القسم الأوّل لا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر و انّما يعرضان في عرض واحد، و كذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر و انّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما، فان كان هناك أصل موضوعي يوجب تنزيل الموضوع فهو، و الّا فلا جدوى للأصل الحكمي القاضي بترتيب أحدهما مثلا في ترتيب الآخر و إلغاء الشكّ فيه، لا بنفسه و لا بتوسّط الملزوم، الّا على القول بحجيّة الأصل المثبت.

و مراده (قدّس سرّه) فيما نحن فيه انّ جواز الصلاة مثلا في الجلد و الصوف من الحيوان المأكول، أو عدم جوازها فيهما إذا كانا من الحيوان الغير المأكول، لم يترتّب على عنوان حلية اللحم أو حرمته حتّى يكون جواز الصلاة فيهما أو عدم جوازها مترتّبا على الحلّية أو الحرمة فيترتّب أحدهما و هو جواز الصلاة في الصوف مثلا على ترتّب الحليّة على الحيوان بمقتضى الأصل الحكمي القاضي بترتّبها عليه، بل جواز الصلاة و عدم جوازها مترتّبان على ذات الحيوان الحلال و ذات الحيوان المحرّم أكله، فيكون كل واحد من الجواز أو عدم الجواز و الحليّة أو الحرمة مترتّبا على موضوع الحيوان في عرض واحد، من دون أن يكون بينهما ترتّب أصلا، فإذن لا يثبت جواز الصلاة في صوف الحيوان بالأصل الحكمي الجاري فيه القاضي بحليّته إلّا على القول بالأصول المثبتة، و قد استدلّ على كون ما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل- لا القسم الثاني و هو كون الحكم مترتّبا على المحرمات و المحللات لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف العنواني- بأدلّة الباب حيث قال: فلا يخفى انّ أدلّة الباب بين طائفتين‌