تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٠ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

الفرق في ذلك بين الأثر الشرعي المترتّب على ذي الواسطة بلا واسطة شي‌ء أو بواسطة أثر عقلي أو عادي، و لذا اضطرّ الآخوند (رحمه اللّٰه) في مقام الفرق إلى دعوى الانصراف، و لكن معلوم انّه لا وجه للانصراف.

و قد بينّا هناك أيضا انّ التنزيل تارة يكون راجعا إلى الشارع، و اخرى إلى المكلّف بأن يكون لسان الأصل لسان عامل، كما هو كذلك في الاستصحاب على المختار حيث قلنا انّ لسانه عامل معاملة اليقين.

و يترتّب على هذا أنّه لو كان التنزيل راجعا إلى الشارع لا بدّ أن يكون الموضوع بحيث يكون قابلًا للجعل و التنزيل حتّى يصحّ التنزيل و يترتّب عليه الأثر، و إلّا فلا معنى لأصل جعله حتّى يترتّب عليه الأثر، مثلا إذا كان وجوب التصدّق مترتّبا على وجوب صلاة ركعتين فاستصحاب وجوب الصلاة بعد خروج الوقت لا يثبت وجوب التصدّق، لعدم تحقّق أصل التنزيل و الجعل من الشارع لكونه لغوا، فبعد عدم تحقّق التنزيل لا يترتّب الأثر أيضا لعدم تحقّق موضوعه.

و هذا بخلاف ما لو قلنا بكون التنزيل في الاستصحاب راجعا إلى المكلّف، بأن يكون لسانه عامل معاملة اليقين، حيث انّه يصحّ له التنزيل بعد خروج الوقت أيضا و معاملة من كان متيقّنا بوجوب الصلاة في الوقت من حيث ترتيب الأثر كما هو واضح، و هذا هو الفارق بين مبني المختار من كون اللسان في الاستصحاب لسان عامل و بين مبني المشهور من كونه جعل المماثل و رجوع التنزيل إلى الشارع.

و من جملة ما يترتّب عليه من الثمرة ما نحن فيه، فإنّ من الواضح أنّ لسان الأدلّة الدّالة على أصالة الحليّة إنّما هو لسان جعل الحكم، فيكون التنزيل راجعا إلى الشارع- و ليس لسانه لسان عامل- كما هو ظاهر قوله ٧ «فهو لك حلال» فإنّ ظاهره جعل الحلّية من ناحية الشارع كما هو واضح، فبعد كون التنزيل فيما نحن فيه راجعا إلى الشارع فكيف يعقل من الشارع جعل الحليّة‌