تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٥ - المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

و من هنا قلنا في أمثال المبطون و المسلوس أنّه لولا الدليل في البين أيضا لأمكن أن يقال بحسب القاعدة أنّه إذا حدث بين الصلاة حدث في صورة عدم الاشتغال بالافعال الصلوتيّة أنّه يتوضّأ بين الصلاة و يبني عليها و هكذا الى آخر الصلاة، هذا إذا لم يكن الحدث متّصلا و دائما بل كان حدوثه دفعات معيّنة مثلا، و بالجملة يمكن ان يقال بما ذكرنا من جهة أدلّة رفع الاضطرار حيث انّ في المقام شرطيّة و مانعيّة كما هو المفروض فبعد عروض الاضطرار ترتفع المانعيّة بأدلّة رفع الاضطرار و تحفظ شرطيّة الطهارة بقدر ما أمكن.

و لكن فيما نحن فيه لا يمكن أخذ المأكوليّة شرطا و وجود ضدّه و هو غير المأكوليّة مانعا لما عرفت من لزوم اللغويّة، و تعدّد الحيثيّة أيضا هنا غير جار و ان كان لا مانع من أخذ تعدّد الحيثيّة هنا أيضا عقلا بأن يقال انّ المأكوليّة شرط في أصل الثوب و اللباس، و غير المأكوليّة مانع إذا كان بعنوان الشعرات الملقاة مثلا، فيكون المأكوليّة شرطا من حيثيّة و غير المأكوليّة مانعا من حيثية أخرى كما عرفت.

إلّا انّ الكلام في وفاء لسان الدليل بهذا المعنى، و لا إشكال في انّه غير واف بهذا المعنى، فإنّه متعرّض لتلك الحيثيتين بلسان واحد فلا يخلو إمّا أن يكون لسانه لسان الشرطيّة فهو يعمّ الحيثيتين و أمّا أن يكون لسان المانعيّة فكذلك، فبحسب لسان الدليل لا يمكن الالتزام بالشرطيّة و المانعيّة من حيث تعدّد الحيثيتين كما التزمنا به في الطهارة و الحدث، و ذلك لانّه قال ٧ في موثّقة ابن بكير: «انّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه فاسد [١]


[١] الوسائل أبواب المصلّي، باب ٢. حديث ١.