تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٤ - المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

مانعا مع إنّه لا بدّ أن يكون الشرط موجودا في رتبة تحقّق المانع كما لا يخفى، فلا إشكال في أنّه لا يعقل كون وجود الشي‌ء شرطا في التأثير و ضدّه مانعا عنه كما عرفت.

و أمّا في الاعتباريات و الأحكام الشرعيّة فلا إشكال في أنّه بعد أخذ تقيّد وجود الشي‌ء في المأمور به يكون أخذ وجود ضدّه مانعا لغوا، مثلا بعد تقيّد الصلاة بوجود الطهارة يكون تقيّدها بعدم الحدث لغوا فلا يصير وجود الحدث حينئذ مانعا، بل تكون الطهارة شرطا فبطلان الصلاة في صورة فقدان الطهارة يكون مستندا إلى عدم الشرط لا إلى وجود المانع كما لا يخفى، و الحاصل انّه لا يمكن أخذ وجود الشي‌ء شرطا و وجود ضدّه مانعا من حيثيّة واحدة لما عرفت من لزوم اللغويّة بل عدم المعقوليّة كما لا يخفى.

نعم يمكن ذلك من جهتين و حيثيّتين كما قلنا بذلك في كتاب الطهارة بالنسبة إلى شرطيّة الطهارة و مانعيّة الحدث حيث قلنا هناك: أنّ الطهارة شرط في أفعال الصلواتيّة دون الحالات المتخلّلة بينها و الحدث مانع و قاطع في تلك الحالات، و التزمنا بذلك جمعا بين الاخبار الدالّة على شرطيّة الطهارة و الاخبار الدالّة على قاطعيّة الحدث، و قد عرفت أيضا أنّه لا مانع عنه بعد تعدّد الحيثيّات [١].


[١] لا يخفى انّ الحق كما حقّقه هو (قدّس سرّه) انّ كون الشي‌ء شرطا و ضدّه مانعا لغو بل غير معقول، و من هنا تعرف انّه لا وجه لاستثنائه عمّا هذا شأنه بقوله- نعم يمكن ذلك من جهتين، و تمثيله بمثل شرطيّة الطهارة من حيث أفعال الصلاة و مانعيّة الحدث من حيث الحالات المتخلّلة بينها- و ذلك لانّ عدم معقوليّة اجتماع شرطيّة الشي‌ء و مانعيّة ضدّه يكون بالنسبة إلى محل واحد لا محلين نظير عدم معقوليّة اجتماع النقيضين الذي يكون بالنسبة إلى محل واحد لا محلين، نعم يصحّ ما قال ره بالنظر المسامحي الراجع الى مطلق شرطيّة الطهارة للصلاة و مطلق مانعيّة الحدث لها، و لكنّه خارج عن محلّ البحث كما لا يخفى. س. ع. ف.