جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٨ - فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
يبقى من الثلث مثلاً، وله ابنان.
ضربنا الثلاثة في الثلاثة، بلغت[١] تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، وهي نصيب ابن.
ثمّ ضربنا سهام الورثة والموصى له، وهي ثلاثة أيضاً في ثلاثة،[٢] بلغت تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، وهي ثلث المال، مثل نصيب الابن. فالمسألة مستحيلة.
و هذا القدر[٣] كاف في هذا الموضع; إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل، وله موضع أليق به; لأنّه نوع آخر، و[٤] إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعيّة، و[٥] الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع.
و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبريّة[٦] مستمرّة في استخراج[٧] المسائل المبهمة مطّردة في المجهولات المختلفة و المختلطة، ولاسيّما فيما يتعلّق بالوصايا ]إن شاء اللّه تعالى[ ،[٨] وهو المستعان و عليه التكلان.
[١] . في (ج) : « يبلغ » .
[٢] . في (ب) : «الثلاثة».
[٣] . إشارة إلى ما ذكر من الوصايا المبهمة .
[٤] . « واو » لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .
[٥] . في (أ) بزيادة : « إنّما » .
[٦] . في (ب) إضافة: «جديلة».
[٧] . في (د) : « إخراج » بدل « استخراج » .
[٨] . ما بين المعقوفين لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .