جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٥ - فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
نصف المال خلاف، والأظهر[١] أن لا يثبت.
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة. وكذا في إلحاق من كانت اُمّه أمة مشتركة بين رجلين[٢] وقد وطياها معاً بأحدهما.
] ميراث من له رأسان [
فإن كان شخص له رأسان[٣] على حقو[٤] واحد يترك حتّى ينام وينبّه أحدهما برفق، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث إثنين.
] ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا [
وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، ولا يرث أقارب أبيه، وفيه نظر. ويرث أُمّه وأقاربها ويرثونه.
وولد الزنا لا يرث أحداً ولا يرثه إلاّ أولاده أو أحد زوجيه.
] حكم اللقيط والمشكوك فيه [
ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط، ولا بين المشكوك فيه وأبيهعند بعض الأصحاب،[٥] وهو من قد وطأ اُمّه ـ مع أبيه ـ غيره، قالوا:
[١] . « واو » لم يرد في : (أ) .
[٢] . في (ب) : « الرجلين » .
[٣] . في مصحّحة (ب) إضافة : « أو بدنان » .
[٤] . في الصحاح (٢ : ١٦٨٦ ) : «الحَقْو : الخَصْر و مَشَدّ الإزار » مادّة حقا.
[٥] . و القائل في أصل اللقيط كالمفيد في المقنعة : ٦٤٨ ، والشيخ في الخلاف ٣ :٥٩٤ ، و في المشكوك فيه قال الشيخ في النهاية : ٦٨١ ـ ٦٨٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢ :١٦٦ .