تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٧ - فصل في الماء المشكوك
و الوضوء به.
[مسألة ٤: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف]
[١٥٢] مسألة ٤: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضؤ به، و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.
[مسألة ٥: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر]
[١٥٣] مسألة ٥: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي (١)، و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.
[مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
[١٥٤] مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب (٢).
________________________________________________________العلم الإجمالي بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف في الواقع منجز و ليس هنا أصل رافع للوضوء حكما أو موضوعا.
(١) فيه: إنه لا يمكن أن يزول العلم الإجمالي بإراقة أحد طرفيه أو بفقده لوضوح أنه ليس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالي إنما هو بزواله عن الجامع و تعلّقه بالفرد خاصة و ما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالي لا يزال باقيا لأنه متقوّم به و الفرض أن العلم بالجامع و هو نجاسة أحدهما لا بعينه لا يزال باقيا.
(٢) بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة، و هي ما يلى:
الأولى: أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءين.