تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١ - فصل في الماء الراكد الكر و القليل
و ثمانون مثقالا- يصير أربعة و ستين منّا إلا عشرين مثقالا.
[مسألة ٣: الكر بحقة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا]
[١٠١] مسألة ٣: الكر بحقة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.
[مسألة ٤: إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال]
[١٠٢] مسألة ٤: إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل]
[١٠٣] مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (١) لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي.
[مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة]
[١٠٤] مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، و لا يعتصم بما بقي من الثلج.
[مسألة ٧: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة]
[١٠٥] مسألة ٧: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في ________________________________________________________و قابلة للحمل عليها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع و الأشبار في متعارف الناس، فإذن تكون النسبة نسبة الاطلاق و التقييد فلا معارضة بينهما، الى هنا قد وصلنا الى هذه النتيجة و هى: إن الأظهر مذهب المشهور في تحديد الكرّ وزنا و مساحة دون غيره.
(١) هذا إذا كان بنحو الدفع و القوّة. و قد مرّ في المسألة الأولى من فصل المياه أن العبرة إنما هي بالعلو و السفل المعنونين لا المكانيين ففي الفوّارات يعتبر المتدافع منها عاليا و المتدافع اليه سافلا.