تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٣
[مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا]
[٦٣٠] مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا (١) لقضاء التشهد و السجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
[٦٣١] مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة (٢) قبل كل صلاة، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
[مسألة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال]
[٦٣٢] مسألة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة (٣)، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار ______________________________________________________
(١) هذا بناء على ما قويناه من كفاية وضوء واحد و عدم انتقاضه بما يخرج منهما قهرا ظاهر فيه و فيما بعده، و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه من الانتقاض و وجوب الوضوء اثناء الصلاة لا يتم، فانه اذا خرج منهما شيء بعد التسليمة و قبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للإتيان بهما و كذلك الحال في صلاة الاحتياط، الا أن يكون مراده قدّس سرّه صورة استمرار الحدث، و لكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل.
(٢) لا بأس بتركه، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد الى أمرين، أحدهما: ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة، و الآخر: أنها اذا تعدت الى سائر المواضع تكون مانعة.
(٣) و الأقوى عدم لزومها، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة الى