تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٤
اداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال (١).
[مسألة ٥: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال]
[٦٣٣] مسألة ٥: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (٢)، إلا أن يكون المس واجبا.
[مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
[٦٣٤] مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة]
[٦٣٥] مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، و لو تبين بعد الصلاة أعادها.
[مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
[٦٣٦] مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو ________________________________________________________دليل، و من هنا لو كانت وظيفة الشخص- مثلا- التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائية، و لا نظن أن يلتزم الماتن قدّس سرّه بذلك في امثال المسألة.
(١) في الوجوب اشكال و الأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أ كان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم يتمكن.
(٢) الاشكال ممنوع، أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا و بغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة، سواء أ كان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث و طهور له.