تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٤ - فصل في أحكام الجبائر
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى فيكفي فيها بأي وجه كان (١).
[مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
[٦٢١] مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة.
[مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء]
[٦٢٢] مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (٢) واجبة ______________________________________________________
(١) في الكفاية اشكال بل منع، لأن المأمور به كما في صحيحة الحلبي هو المسح على الجبيرة و المسح متقوم بامرار الماسح على الممسوح.
(٢) فيه اشكال بل منع، و نشير الى ذلك في ضمن الحالتين التاليتين. الأولى:
ان الكسير اذا كان كسره مكشوفا و كان غسله ضرريا فوظيفته التيمم دون الغسل الناقص حيث انه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على كفايته، اما صحيحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء مما ظهر فموردها الكسر المجبور فلا تعم المكشوف، و أما صحيحة عبد اللّه ابن سنان فموردها الجرح المكشوف فلا تعم الكسر المكشوف، فاذن اطلاق دليل التيمم محكم و لا مقيد له، و لكن مع ذلك الاحتياط بالجمع بينه و بين الغسل مقتصرا بغسل اطرافه في محله. و اما اذا كان مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة كما هو مقتضى صحيحة الحجاج، و اما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط بلحاظ أن الصحيحة بنفسها لا تدل عليه، و اما دلالتها بضميمة سائر الروايات الدالة على وجوب المسح على الجبيرة كصحيحة الحلبي و نحوها فتتوقف على عناية خارجية كدعوى القطع على عدم الفرق بين الوضوء و الغسل من هذه الجهة، و لكن اثبات هذه الدعوى رغم انه لا طريق الى ملاكات الأحكام الشرعية في غاية الاشكال، بل المنع.