تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٢ - فصل في أحكام الجبائر
يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، و إذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.
[مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها]
[٦١٦] مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح]
[٦١٧] مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم (١).
[مسألة ٢٤: لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف]
[٦١٨] مسألة ٢٤: لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
[مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]
[٦١٩] مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
[٦٢٠] مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه (٢) كما يستفاد مما تقدم.
______________________________________________________
(١) بل هو المتعين لأن الوضوء مع الجبيرة مختص بالكسير و الجريح و القريح و لا يعم غيره، هذا اذا كانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح و اما اذا كانت في الموضع المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم و الوضوء مع الجبيرة كما عرفت.
(٢) هذا مبني على أن الوظيفة المسح على الجبيرة و ان كانت في مواضع المسح و لكن قد مرّ ان الأظهر فيما اذا كانت الجبيرة في مواضعه التيمم دون الوضوء