تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٧ - فصل في أحكام الجبائر
المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء]
[٦٠٣] مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم، لكن الأحوط ضم الوضوء (١) مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
[٦٠٤] مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
[مسألة ١١: في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]
[٦٠٥] مسألة ١١: في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم (٢).
[مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره]
[٦٠٦] مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره (٣) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا ________________________________________________________اليه مؤذيا لأطرافه اكثر من المقدار المتعارف فلا يكون مشمولا له، هذا اذا لم تكن الجبيرة في الأعضاء المشتركة و الا فالأحوط الجمع بين التيمم و الوضوء الجبيري.
(١) هذا الاحتياط ضعيف جدا.
(٢) بل هو المتعين.
(٣) تقدم ان الوظيفة فيه التيمم الا اذا كان الجرح في الأعضاء المشتركة و لم يتيسر للمكلف حل الجبيرة للتيمم، فعندئذ تكون وظيفته الجمع بين التيمم و الوضوء مع الجبيرة.