تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٨ - فصل في أحكام الجبائر
يضع عليه خرقة (١) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم (٢).
[مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره]
[٦٠٧] مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
[مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه]
[٦٠٨] مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم أيضا (٣).
[مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه]
[٦٠٩] مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
[مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه]
[٦١٠] مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، و إلا بطل، و إن لم يمكن نزعه أو ______________________________________________________
(١) تقدم ان الواجب هو غسل اطرافه فحسب و لا يجب وضع الخرقة و المسح عليها.
(٢) بل يتعين التيمم الا اذا كان في العضو المشترك كما مر.
(٣) بل هو الأظهر اذا لم يكن الشيء اللّاصق دواء، أو دواء و لكن العضو اللاصق به الدواء لم يكن مصابا و كان من العضو المختص، و اما اذا كان من العضو المشترك فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الجبيري و التيمم كما مر في نظائره، هذا فيما اذا لم يكن العضو مصابا، و اما اذا كان مصابا و كان ذلك الحاجز دواء لطخ به ذلك العضو للتداوي اذا كان بحاجة اليه فتكون الوظيفة الوضوء و المسح عليه، و الفارق بين كون ذلك الحاجز دواء و بين غيره النص.