تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٦ - فصل في أحكام الجبائر
المسح في فواصلها.
[مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
[٦٠٠] مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا (١) خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[مسألة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه]
[٦٠١] مسألة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (٢).
[مسألة ٨: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة]
[٦٠٢] مسألة ٨: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (٣) و المسح على الجبيرة ثم التيمم، و أما ______________________________________________________
(١) بل هو المتعين، فان دليل وضوء الجبيرة لا يخلو من أن يكون ناظرا الى المتعارف فلا يشمل ما اذا كانت خارجة عنه، أو أنّه مجمل، و على كل التقديرين فلا يصلح ان يكون مقيدا لإطلاق دليل التيمم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة و فكها و غسل الاطراف الصحيحة من جهة تضررها أو تضرر موضع الاصابة بغسلها أو بسبب آخر، هذا اذا كان الزائد على المتعارف في موضع الغسل أو المسح، و اما اذا كان في الموضع المشترك فيجب الجمع بين التيمم و الوضوء الجبيري.
(٢) قد مر أنه يكفي غسل اطرافه فحسب و لا يلزم الجمع بين الأمرين.
(٣) بل التيمم هو المتعين لأن دليل كفاية المسح على الجبيرة في موضع الاصابة قد اناط الكفاية بما اذا كان ايصال الماء الى الموضع مؤذيا، و اما اذا كان ايصاله