تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٢ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[مسألة ١٥: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا]
[٤٨٠] مسألة ١٥: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم (١)، و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته.
[مسألة ١٦: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف]
[٤٨١] مسألة ١٦: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه و حمله (٢).
[مسألة ١٧: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]
[٤٨٢] مسألة ١٧: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات (٣).
[مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا]
[٤٨٣] مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لأنه هتك، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، و إن كان الأولى تركه.
[مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]
[٤٨٤] مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله، و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
______________________________________________________
(١) لا بأس بتركه.
(٢) في الكراهة اشكال بل منع.
(٣) حرمة مس اسم الجلالة اذا لم يكن في نص القرآن مبنية على الاحتياط لاختصاص الدليل بكتابة المصحف.