تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١ - كتاب التقليد
[مسألة ٣٦: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور]
[٣٦] مسألة ٣٦: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط.
[مسألة ٣٧: إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول]
[٣٧] مسألة ٣٧: إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب- على الأحوط- العدول (١) الى الأعلم، و إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين]
[٣٨] مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين، و لم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (٢)، و إلا كان مخيرا بينهما.
________________________________________________________يضرّ في تقليده لأنه قلّد الشخص الفقيه على كل تقدير سواء أ كان ذلك الشخص زيدا أم كان عمروا، و خصوصية كونه زيدا أو عمروا غير دخيلة في موضوع التقليد، فما هو موضوع التقليد فلا تخلّف فيه و ما فيه التخلّف فخارج عن موضوعه.
(١) بل على الأقوى فيه و فيما بعده حيث أن التقليد يدور مدار الأعلم وجودا و عدما.
(٢) بل هو الأقوى مع العلم بالمخالفة، نعم لو لم يتمكن من الاحتياط وجب تقليد من يظنّ بأعلميته أو يحتملها دون غيره إن كان و إلّا فالوظيفة التخيير، و أما مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من كل منهما و إن كان أحدهما مظنون الأعلمية أو محتملها.