تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٥ - فصل في حكم الأواني
التوضي و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (١).
[مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما]
[٤١٧] مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]
[٤١٨] مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، و أجرته أيضا حرام كما مر.
[مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما كسرهما]
[٤١٩] مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، و إن توقف على كسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا]
[٤٢٠] مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
______________________________________________________
(١) هذا بناء على حرمة استعمالهما مطلقا، و الّا فوظيفته الوضوء أو الغسل.
و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.