تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - فصل في طرق ثبوت التطهير
[مسألة ١: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه]
[٣٩٣] مسألة ١: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين]
[٣٩٤] مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت.
[مسألة ٣: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا]
[٣٩٥] مسألة ٣: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (١) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة.
[مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا]
[٣٩٦] مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين (٢)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير ________________________________________________________الثقة.
(١) في اطلاقه اشكال، بل منع، و الأقوى التفصيل بين الصورتين و البناء على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها فيها، و بذلك يظهر الحال فيما اذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشك الى الشك في تحقق أصل الغسل و معه لا تجري القاعدة.
(٢) في البناء على عدمها اشكال بل منع، فانه ان كان مبنيا على استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها و انما يترتب على الغسل المترتب عليه، و ان كان مبنيا على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان