تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٣ - الثامن عشر غيبة المسلم
[مسألة ٨٥: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
[٣٩٢] مسألة ٨٥: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
و يستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مس الثعلب و الأرنب.