تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٧ - أحدها الماء
التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.
[مسألة ١١: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]
[٣١٨] مسألة ١١: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
[٣١٩] مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
[٣٢٠] مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة (١)، و الأحوط التثليث حتى في الكثير.
[مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه]
[٣٢١] مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[مسألة ١٥: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة]
[٣٢٢] مسألة ١٥: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
[مسألة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف]
[٣٢٣] مسألة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف (٢)، ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء ______________________________________________________
(١) هذا مناقض لما ذكره قدّس سرّه في أوائل المطهّرات من جعل التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل. و لكن الصحيح هو ما ذكره قدّس سرّه هنا، فإن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب التعفير مطلقا حتى في الغسل بالماء الكر أو الجاري و لا يختص وجوبه في الغسل بالماء القليل.
(٢) قد مرّ أنه قدّس سرّه لا يرى اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم الغسل عرفا كما هو كذلك، فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلّا بملاك أنها