تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٢ - فصل في أحكام النجاسة
[مسألة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
[٢٥٦] مسألة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال (١)، و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[مسألة ١٦: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد]
[٢٥٧] مسألة ١٦: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شك في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق.
[مسألة ١٧: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد]
[٢٥٨] مسألة ١٧: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
[٢٥٩] مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (٢)، و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
[٢٦٠] مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، و إلا فهو الأحوط (٣).
[مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
[٢٦١] مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم ________________________________________________________المكث فيه للإزالة بدونه، و أما إذا جاز واقعا كما هو المفروض فلا مجوّز له.
(١) الظاهر أنه لا يجري على معابدهم و كنائسهم أحكام المسجد لأن أدلّة حرمة التنجيس و وجوب الازالة تختص بمساجد المسلمين و لا تعمّ معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة في نجاستها.
(٢) الظاهر أن الماتن قدّس سرّه أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام المسجد الواقع في محلة خاصة و لم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجدا لغيرها.
(٣) بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الازالة هتك حرمته كما هو المفروض.