تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - فصل في أحكام النجاسة
موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
[مسألة ٩: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
[٢٥٠] مسألة ٩: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز (١)، و إلا فمشكل.
[مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
[٢٥١] مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (٢) و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجس.
[مسألة ١١: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
[٢٥٢] مسألة ١١: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر.
[مسألة ١٢: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
[٢٥٣] مسألة ١٢: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (٣)، و هل يضمن ________________________________________________________المسجد و تطهيره في الخارج يوجب ضررا أكثر فيه و بقاؤه على النجاسة لا يمكن.
(١) بل الظاهر عدم جوازه حتى مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصاديق التصرّف في الوقف على خلاف جهته و لا شبهة في حرمته و أدلّة وجوب الازالة على تقدير تماميّتها لا تشمل هذه الصورة جزما و هي ما إذا كانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحينئذ إن أمكن تطهير ظاهره كفى و لا يضرّ نجاسة باطنه بمقتضى الروايات الواردة في كيفية جعل الكنيف مسجدا، نعم لو لم يمكن تطهير ظاهره أيضا و كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمة شعائر الله تعالى وجب تطهيره و لو بتخريبه كان هناك متبرّع أم لم يكن.
(٢) على الأحوط فيه و في وجوب تطهيره.
(٣) هذا إذا لم يكن ضرريّا، نعم إذا كان ضرريّا على شخص و لم يكن ضرريّا على آخر وجب عليه لأن وجوبه كفائىّ.