قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت (ع) - الشيخ علي الفتلاوي - الصفحة ٦٢٦ - القاعدة السادسة التسعون لمن أراد الشفاء من مرضه
الحديثين التاليين:
- عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«الطِّينُ كلُّهُ حرامٌ كَلَحمِ الخِنزيرِ، ومَن أكَلَهُ ثُمّ ماتَ مِنهُ لم أصَلِّ علَيهِ، إلاّ طينَ قبرِ الحسين عليه السلام فإنّ فيهِ شِفاءً مِن كلِّ داءٍ، ومَن أكَلَهُ لِشَهوةٍ لَم يَكنُ فيهِ شِفاءٌ»[١٦٣٢].
- وعنه عليه السلام أيضاً قال:
«في طِينِ قبرِ الحسينِ عليه السلام الشِّفاءُ مِن كلِّ داءٍ وهُوَ الدواءُ الأكبَرُ»[١٦٣٣].
٤. لا يجوز التداوي بالحرام إلاّ لمن اخطر وهذا موكول إلى تشخيص العلماء والأطباء فلذا نهى الإمام الباقر عليه السلام عن ذلك بقوله:
«خَلَقَ الخَلقَ وعَلِمَ ما تَقومُ بهِ أبدانُهُم وما يُصلِحُها، فَأحَلَّهُ لَهُمْ وأباحَهُ، وعَلِمَ ما يَضُرُّهم فَنَهاهُم عَنهُ، ثمّ أحَلَّهُ للمُضطَرِّ في الوقتِ الذي لا يَقومُ بَدنُهُ إلاّ بهِ، فَأحَلَّهُ بقَدْرِ البُلغَةِ لا غيرَ ذلكَ»[١٦٣٤].
٣ - المثل: (لو أن إنساناً ترك المداواة اتكالاً على ظنه أن الله تعالى سيشافيه دون دواء فهذا لن يشفى).