قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت (ع) - الشيخ علي الفتلاوي - الصفحة ٤٦٠ - القاعدة الحادية والخمسون لمن أراد النجاة من الفتنة
أو نساء علينا النجاة منها بالتقوى كما في قول الإمام علي عليه السلام:
«اعلَمُوا أنّهُ مَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخرجاً مِن الفِتَنِ، ونوراً مِن الظُّلَمِ»[١٠٨٠].
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
«إنّ في مالِ الرجُلِ فِتنَةً وفي زوجَتِهِ فِتنَةً وولدِهِ»[١٠٨١].
جيم: وحذرت الروايات من الاقتحام في الفتنة المظلمة دون غيرها من الفتن كما في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام لرجلٍ حينما قال: اللهمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن الفتنةِ: فقال عليه السلام:
«أراكَ تَتَعَوَّذُ مِن مالِكَ ووُلدِكَ! يقولُ اللهُ تعالى:
((...أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ...))[١٠٨٢].
ولكنْ قُل: اللهمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن مُضِلاّتِ الفِتَنِ»[١٠٨٣].
٣ - المثل الأول: (لو أن إنساناً مرت به فتنة الاضطراب عليه بالاجتناب لكي يسلم).
المثل الثاني: (لو أن إنساناً مرت به فتنة النساء والمال والولد عليه بالتقوى لكي يسلم).