خمس رسائل - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٨٥ - الفصل الثالث ادب القاضى
و العدل و اعتدلت قواه العقلية و العملية , صح له حينذاك ان يتصدى القضاء و الجلوس فى مجلس لا يجلسه الا النبى او الوصى , لانه و ان لم يكن نبيا و لا وصيا بالوصاية الخاصة كما فى الائمة المعصومين عليهم السلام الا انه وصى بالوصاية العامة بمقتضى نصوص النصب .
و صح ايضا لهذا القاضى ان يحكم بعلمه , لان سائر الامارات حجة بالعلم و هو اى العلم حجة بذاته فاذا علم القاضى العادل الحق فله ان يحكم بما علم , لشمول الايات الامرة بالحكم بالعدل و نحوه له , بل لو قامت البينة على خلاف ما علم او حلف المنكر كذلك , فله ان يعرض عن الحكم و يرجعه الى قاض آخر مثلا , و لا يجوز له الحكم على خلاف علمه و ان وافق البينه او اليمين .
و لا يصح نقض حكمه و الرد عليه , لانه كالرد على الامام المعصوم الذى يكون الرد عليه كالرد على الله تعالى , و هو على حد الكفر الفعلى و الشرك العملى بالله , لا الكفر الاعتقادى , لان الكفر الاعتقادى يختص بما يرجع الى انكار احد الاصول الدينية بلا واسطة او معها عند الالتفات الى الرجوع اليه .
ثم ان من اهم آداب القاضى هو اتقاؤه عن الرشا فى الحكم , لانه سحت و غلول و تعد .
قد نهى القرآن الكريم عنه بقوله :
( و لا تاكلوا اموالكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون) . [١]
نهى عن الأدلاء بالأموال الى الحكام طمعا فى قضائهم بالجور .
و( الأدلاء) هو ارسال الدلو الى باطن البئر لاستخراج ما فى غورها
[١]سورة البقرة آية ١٨٨ .