خمس رسائل - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٠٣ - الفصل السادس فى تشريع اصل القصاص
المراد من الخلود هنا : اما الابدى منه و هو ما اذا رجع الى ارتداد القاتل , و اما المكث الطويل ان لم يرجع اليه . و على اى تقدير تنجحه التوبة , لان اثرها الكلامى و هو ما يرجع الى العقاب الاخروى متفق عليه , و ان كان فى اثرها الفقهى بالقياس الى خصوص بعض الاثار اختلاف فى الجملة .
الفصل السادس فى تشريع اصل القصاص
ان القرآن يقرر لكل سيئة سيئة مثلها , و لكل اعتداء اعتداء مثله بالعموم , الا ان المقرر فى تعمد القتل هو القصاص , حيث يقول :
( و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب لعلكم تتقون) . [١] و القصاص هو تتبع اثر الجانى باستيفاء مثله , و تشريعه ضامن للحياة , اذ فى ضوئه يتحرز الشخص عن قتل غيره حتى لا يقتل به قصاصا فتحفظ حيوته كما يحفظ حيوة غيره , ففيه حياة للناس , و هو المجعول بدوا فى تعمد القتل , فلا دية هناك كما فى غيره من شبه العمد و الخطاء المحض نعم : لو توافق القاتل و ولى المقتول على مال اقل من الدية المقدرة فى غيره او ازيد او مساويه و رضيا به امكن سقوط القود بذلك , كما يمكن سقوطه ايضا بالعفو المحض حسبما يأتى , فتحصل : ان القصاص عامل للحياة , مضافا الى ما يعتبر فيه من التساوى المانع عن التعدى بقتل جماعة بواحد .
[١]سورة البقرة آية ١٧٩ .