نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٥ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه

والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد [١].

وهذا الجواب لا يرتبط بالإشكال أصلًا، مضافاً إلى أنّ الحكمة لو لم تكن أنسب مع كونها ذات ولد لما كان ظاهراً في غير ذات الولد، بل من هذه الجهة عامّ، وقد صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ نسبة الحكمة إليهما سواء وإن كان بالنسبة إلى غير ذات الولد أقوى‌ [٢].

ثالثاً: ورد التفصيل في الروايات بين قيمة البناء وعين التربة.

وهذا الجواب أيضاً غير مرتبط بالإشكال كما هو واضح.

رابعاً: عدم مركوزيّة العمل به في ذات الولد حتّى من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام، بمعنى أنّ ارتكاز أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم حرمان الزوجة إذا كان لها ولد.

وفيه: كيف يعتمد على هذا الارتكاز، وكيف يدّعيه مع أنّ الأصحاب نقلوا هذه الروايات المستفيضة غير المفصّلة بين ذات الولد وغيرها.

ثمّ قال: فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوى بموارد نادرة ليكون مستهجناً أو غير محتمل، بل على العكس من ذلك باعتبار


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ٢٨.

[٢] مفتاح الكرامة ٨: ١٩١. (ط. القديمة)