نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٢ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
الميراث وكان الإمام بصدد بيان جميع الخصوصيّات ولم يتفوّه بالفرق بين ذات الولد وغيرها، يظهر أنّ الفرق غير صحيح جدّاً.
وبعبارة اخرى الروايات تدلّ على عدم الفرق من جهة الإطلاق المقامي وهو أقوى من الإطلاق اللفظي، فتدبّر.
فكيف يتصوّر أنّ الإمام عليه السلام يذكر حكم الطوب والخشب والقصب ولكن لم يذكر الفرق بين ذات الولد وغيرها.
٣- إنّ الرواية الخامسة من الروايات السبعة عشر (صحيحة الفضلاء الخمسة) التي راويها ابن أبي عمير عن ابن اذينة صريحة في عدم الفرق بين وجود الولد وعدمه، فإنّ الإمام يصرّح فيها بأنّها تعطى ربعها أو ثمنها، والربع في فَرض عدم وجود الولد للميّت والثمن في فرض وجوده.
ولا يخفى أنّ التفصيل في المقام فيما إذا كانت المرأة ذات ولد من الميّت ووجود الفرق بينه وبين وجود الولد للميّت واضح، فيمكن أن يكون للميّت ولد من زوجة اخرى صارت مطلّقة ولكن بعد التزويج بامرأة اخرى لم يكن له منها ولد، ومع وجود الفرق بينهما في نفس الأمر لكن الظاهر اتّحادهما في الرواية بمعنى وجود الولد للميّت من هذه المرأة المتوفّى عنها زوجها، فتدبّر جدّاً.
وبالنتيجة: كيف يمكن لابن اذينة أنّه نقل عن الفضلاء الخمسة من أحدهما عليهما السلام كلاماً دالّاً على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها، ثمّ