نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٦ - القرائن الدالّة على أنّها رواية
لاحتمال كونها رأياً من الراوي [١].
وتبعه المحقّق الأراكي قدس سره [٢].
واللّازم ملاحظة قرائن الطرفين:
القرائن الدالّة على أنّها رواية
١- تكرّره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه والاستبصار والتهذيب التي ما سيقت إلّاللرواية عن المعصوم عليه السلام.
وفيه:
أوّلًا: قد مرّ منّا أنّ الشيخ وإن ذكرها في الاستبصار ولكن كلامه مشعر بعدم ارتضائه كما صرّح به العلّامة في المختلف [٣].
ثانياً: مجرّد كون الكلام رواية عن الصدوق والشيخ لا يدلّ ولا يوجب أن يكون كذلك عند الجميع، فربّما حصل لهما اجتهاداً أنّها رواية وهذا لا يجب اتّباعه.
ثالثاً: قد يوجد بعض الفتاوى في هذه الكتب الثلاثة فإنّ كثيراً ما يوجد فيها المقطوعات التي لم يعتمد عليها الفقهاء فلابدّ من حملها على كونها من قبيل فتاوى الرواة، وإليك بعض النماذج:
[١] نخبة الأفكار: ١٣ و ١٤.
[٢] رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة: ٢٠٧ و ٢٠٨.
[٣] المختلف ٩: ٥٦.