نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٧ - القرائن الدالّة على أنّها رواية

أ- في مسألة نجاسة الغسالة، وقد ذكرت رواية عن ابن سنان دالّة على نجاستها.

وقال المحقّق الخوئي:

والرواية مقطوعة لا يُعتمد عليها وإنّما هو كلام من أبي بصير [١].

فهذا الكلام يحمل على أنّه من فتاوى أبي بصير.

ب- في مسألة كفّارة الادهان أنّها شاة إذا كان عن علم وعمد، قال المحقّق الخوئي:

لكن الذي يهوّن الخطب أنّ مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الإمام عليه السلام، بل الظاهر أنّ ذلك فتوى لمعاوية بن عمّار ... فتكون الرواية مقطوعة، ودعوى الجزم بأنّ معاوية بن عمّار لا يفتي إلّابما سمع من الإمام ولا يخبر إلّاعنه عهدتها على مدّعيها [٢].

ج- قد ذكر المحقّق الإمام الخميني (رضوان اللَّه عليه) رواية عن رفاعة وقال:

إنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم عليه السلام ولعلّه فتواه‌ [٣].

رابعاً: لو بنينا على هذه المقطوعة لكان اللّازم قبول سائر المقطوعات أيضاً لوجودها أيضاً في الكتب الحديثيّة، مع أنّ دأب القوم ليس كذلك وقد صرّحوا في كثير من الموارد بعدم اعتبار المقطوعة، كما أنّهم صرّحوا بأنّ مجرّد الظنّ بكونها موصولة إلى‌


[١] التنقيح ٢: ٣٧٥.

[٢] موسوعة الإمام الخوئي ٢٨: ٤٦١.

[٣] كتاب الطهارة ٢: ١٩٠.