نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٤ - تقسيم الروايات إلى طائفتين

تقسيم الروايات إلى طائفتين‌

الطائفة الاولى: ما دلّ على حرمان الزوجة عن خصوص أرض الدور، وهي ثلاث روايات:

١- الحديث ٢: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع، وقد ذكرنا أنّ لفظ الرباع من دون إضافة إلى الأرض يستعمل في خصوص الدور.

٢- الحديث ٧: لا ترث النساء من عقار الدور.

٣- الحديث ١١: إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض. هذا إذا لم تكن الإضافة بيانيّة وإلّا يدخل الحديث في الطائفة الثانية.

الطائفة الثانية: ما دلّ على حرمان الزوجة من مطلق العقار من دون فرق بين عقار الدور وسائر العقارات:

١- الحديث ١ و ١٢: لا ترث من القرى والدور، فإنّ العطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، وقد مرّ أنّ المراد من القرية هي الضيعة التي هي الأرض، فكأنّما قال: لا ترث من الأرض والدور.

٢- الحديث ٣ و ٤: لا ترث المرأة من الأرض والعقارات، والجمع في العقار يستفاد منه التأكيد على العموم ولا يصحّ أن يتوهّم أنّ الألف واللّام في الأرض جاء للعهد والشاهد على ذلك أيضاً هو الجمع في العقار.