نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٥ - دراسة الروايات
أو عقاراً أي أصل مال [١].
وبالجملة: لا ريب في أنّه إذا استعمل من غير إضافة إلى شيء فقد استعمل في مطلق الأراضي. نعم، إذا اضيف إلى الدور مثلًا فيدلّ على أرض الدور خاصّة.
وقد اعترف الفاضل الهندي [٢] بأنّ العقار في غير مورد إضافته إلى الدور يكون بمعنى الضيعة وجعله الأشهر في معناه.
والنتيجة أنّ العقار هو الأرض والضيعة.
والنقطة المهمّة في الرواية حول إضافة العقار إلى الأرض فهل الإضافة بيانيّة بتقدير كلمة من فكأنّما قال: لا ترث الأرض أو تكون الإضافة بتقدير كلمة (في) يعني عقار في الأرض، وعلى هذا تكون محدودة بنوع خاصّ من العقار، ولكن الظاهر والراجح هو الاحتمال الأوّل.
فهذه الرواية عامّة دالّة على الحرمان من جميع الأراضي عيناً وقيمةً.
ولا يخفى عليك أنّ الرواية ليست روايتين لأنّ المروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام، والظاهر أنّ زرارة ومحمّد بن مسلم في مجلس واحد قد أخذا الرواية من الإمام عليه السلام.
[١] الغريبين ٤: ١٣٠٨.
[٢] كشف اللثام ٩: ٤٦٧.