نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٥ - دراسة الروايات

أو عقاراً أي أصل مال‌ [١].

وبالجملة: لا ريب في أنّه إذا استعمل من غير إضافة إلى شي‌ء فقد استعمل في مطلق الأراضي. نعم، إذا اضيف إلى الدور مثلًا فيدلّ على أرض الدور خاصّة.

وقد اعترف الفاضل الهندي‌ [٢] بأنّ العقار في غير مورد إضافته إلى الدور يكون بمعنى الضيعة وجعله الأشهر في معناه.

والنتيجة أنّ العقار هو الأرض والضيعة.

والنقطة المهمّة في الرواية حول إضافة العقار إلى الأرض فهل الإضافة بيانيّة بتقدير كلمة من فكأنّما قال: لا ترث الأرض أو تكون الإضافة بتقدير كلمة (في) يعني عقار في الأرض، وعلى هذا تكون محدودة بنوع خاصّ من العقار، ولكن الظاهر والراجح هو الاحتمال الأوّل.

فهذه الرواية عامّة دالّة على الحرمان من جميع الأراضي عيناً وقيمةً.

ولا يخفى عليك أنّ الرواية ليست روايتين لأنّ المروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام، والظاهر أنّ زرارة ومحمّد بن مسلم في مجلس واحد قد أخذا الرواية من الإمام عليه السلام.


[١] الغريبين ٤: ١٣٠٨.

[٢] كشف اللثام ٩: ٤٦٧.