نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٠ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

الكافر من المسلم كانت شايعة في ذلك الزمان أيضاً.

وأيضاً بعد المراجعة إلى موسوعة مسند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نجد في الجزء ٢٠ ما يقارب ١٢١ حديثاً وفي الجزء ٢١ ما يقارب ٣٥ حديثاً، وفي الجزء ٢٢ ما يقارب ٢٥ حديثاً، وفي الجزء ٢٥ ما يقارب ١٤٤ حديثاً، والمجموع منه عليه السلام ما يعادل ٣٢٠ حديثاً، مع أنّ المذكور في كتاب الإرث من وسائل الشيعة ما يقرب إلى ٧٠٠ حديث ليس في بينها أكثر من ٥٠ حديثاً لأمير المؤمنين عليه السلام والباقي من الصادقين عليهما السلام.

وسرّ ذلك ما ذكره أهل التاريخ من منع تدوين الحديث بعد النبيّ صلى الله عليه و آله إلى زمان يقرب إلى مائتي سنة.

ثانياً: نحن نرى أنّ أكثر خصوصيّات الحجّ والصلاة والصوم قد نقلت عن الصادقين عليهما السلام، فهل يجوز التشكيك فيها، مع أنّ كثيراً منها كان مورداً لابتلاء الناس سيّما في مسائل الحجّ.

الملاحظة الرابعة: ما ذكره في آخر كلامه كما أنّه ذكره في الإيراد الثاني الذي سيأتي من عدم انحفاظ سهام الزوجة من الربع والثمن في فرض الحرمان، وانحفاظه في فرض عدم الحرمان، وتوضيح ذلك: أنّا لو قلنا بحرمان الزوجة من العقار لصار سهم الزوجة منها أقلّ من الربع أو الُثمن، ولو قلنا بعدم حرمانها لكان سهماً مساوياً للربع من جميع ما تركه الزوج أو الثمن.