تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٩٥ - ٤١١٨
و قد عدّهما اثنين في الحاوي [١]،و ذكرهما جميعا في قسم الضعفاء،و استظهر سقوط كلمة(وكيل)من قلم ناسخ الخلاصة،و إلاّ فلا وجه لعدّه في القسم الأوّل.ثمّ اعترض على العلاّمة بأنّ مجرّد الوكالة لا يثبت العدالة،فلا وجه لعدّه في القسم الأوّل.
و أقول:لو كان الموكّل معلوما أنّه أحد الأئمّة عليهم السلام،لدلّ التوكيل على العدالة-كما أشرنا إليه آنفا-إلاّ أنّ الإشكال في أنّ الوكالة أعمّ من كونها عنهم عليهم السلام أو عن غيرهم،فتأمّل.
بقي هنا شيء؛و هو أنّه روى الكشي في ترجمة محمّد بن عيسى بن يقطين،عن جعفر بن معروف،قال:صرت إلى محمّد بن عيسى لأكتب عنه، فرأيته يتعيّش *بالسواد،فخرجت من عنده و لم أعد إليه،ثمّ اشتدّت ندامتي لما تركت من الاستكثار منه،لمّا رجعت و علمت أنّي قد غلطت.
انتهى.
و ظاهره أنّ مراده ب:جعفر بن معروف،هو:السمرقندي [٢]،لأنّه الراوي عنه،كما عرفت O .
[١] حاوي الأقوال ٣٥٣/٣ برقم ١٩٨٣[المخطوط:٢٤٠ برقم(١٣١٥)]،قال:جعفر ابن معروف السمرقندي،و في صفحة:٣٥٤ برقم ١٩٨٤ رقم ١٣١٦،قال:جعفر بن معروف أبو محمّد الكشي..