مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٩) لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط
(مسألة ٧): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّک حق خیاره إلیه یسقط خیاره و ان فوّض إعمال خیاره إلیه لا یسقط إلا بأعمال المفوض إلیه و إن أراد استکشاف رأیه و نظره فالخیار باق ما لم یسقط بمسقط {١٨}.
[ (مسألة ٨): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر](مسألة ٨): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر {١٩}، و لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر ینفسخ العقد {٢٠}.
[ (مسألة ٩): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط](مسألة ٩): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط {٢١} فیثبت فی غیر مورد السقوط
_____________________________
فی الخیار بالتصرف و ذلک: «رضی منه» [١] و لا ریب فی کشف الاسقاط عن الرضا.
{١٨} أما الأول: فلفرض أنه نقل حقه الخیاری إلی صاحبه فیسقط خیاره لا محالة.
و أما الثانی: فلأنه فوّض حق إعمال خیاره إلی صاحبه فما لم یعمل لا یسقط، للأصل.
و أما الأخیر: فلأنه من مجرد استظهار نظر صاحبه و رأیه فلا یسقط الخیار إلا بتحقق إحدی المسقطات من افتراق أو نحوه.
ثمَّ
ان أصل هذا الفرع وقع منهم تبعا للنبوی: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا أو
یقول أحدهما لصاحبه: اختر» [٢] و حیث انه قاصر سندا و مجمل دلالة فلا بد
من تطبیق الحکم علی القاعدة و مقتضاها ما ذکر.
{١٩} للأصل بعد عدم التلازم بین سقوطه و سقوط الآخر بوجه من الوجوه.
{٢٠} لبقاء جواز العقد بعد فیصح لمن له حق الفسخ أعمال حقه.
{٢١} لإطلاقات أدلة الشروط.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب الخیار حدیث: ١.
[٢] سنن أبی داود باب: ٥١ من أبواب البیوع حدیث: ٣٤٥٥.